والمراد / بالرسحاء: التي لحم عجزها قليل، والعمشاء: السائلة الدمع مع ضعف العين.
وروي أنه ﷺ قال: «لا تستخدموا رقائكم بالليل فإن الليل لهم والنهار لكم».
خرجه أبو منصور في مسند الفردوس.
وروي أنه ﷺ قال: «لا تحتجموا يوم الخميس فمن احتجم يوم الخميس فناله مكروه فلا يلومن إلا نفسه».
قال محمد بن حمدون بن إسماعيل قال: «إني دخلت يوم الخميس على المعتصم وهو يحتجم فلما رأيته وقفت فقال: ما لك؟ لعلك ذكرت الحديث في الحجامة يوم الخميس قال قلت: نعم قال فإني ما ذكرت ذلك إلا بعد ما شرط الحجام ولو كنت ذكرت ذلك لامتنعت قال: فحم بعقب الحجامة ومات».
أخرجه أبو منصور أيضًا.
ونهى عن الجلوس والركوب على جلد النمر.
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث معاوية.
ونهى أن يشرب الإنسان واحدة كشرب البعير قال «ولكن اشربوا مثنى وثلاث فإذا شربتم فسموا وإذا فرغتم فاحمدوا».
رواه الترمذي والطبراني من حديث ابن عباس.
1 / 416
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات