ونهى أن يضع الإنسان يده اليسرى خلف ظهره ويتكئ على إلية يده.
وروى أبو داود عن الشريد بن سويد قال: «مر بي رسول الله ﷺ وأنا جالس هكذا قد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال: اتقعد قعدة المغضوب عليهم».
ونهى أن يجلس بين الظل والشمس.
فقيل لئلا يتأذى بالشمس.
وقيل أراد العدل في الجسد.
كما نهى عن المشي في نعل واحدة.
عدلًا بين الرجلين.
والذي يظهر أن ذلك يضر من حيث الطب، وأن النهي لذلك
كما نهى عن الوضوء بالماء المشمس.
وقد روى له علة أخرى ينبغي المصير إليها.
وهو ما رواه أحمد بإسناد جيد عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ «نهى أن يجلس الرجل بين الضح والشمس وقال: إنه مجلس الشيطان.
قال ابن الأعرابي: الضح لون الشمس.
1 / 377
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات