قال الأصمعي وغيره: هو أن يتجلل الرجل بثوبه، فلا يرفع منه جانبًا، وإنما قال صماء لأنه إذا اشتمل بها سد يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس لها خرق ولا صدع.
ونهى عن الاحتباء في ثوب واحد.
لأن فرجه يبقى مكشوفًا منه جهة السماء.
ونهى عن أن يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيئًا.
ونهى عن السدل في الصلاة.
قال أبو عبيد: والسدل في الصلاة إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بدل بسدل.
وقال الغزالي: مذهب أهل الحديث هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخله فيركع ويسجد كذلك، وكان هذا فعل اليهود في صلاتهم، فنهوا عن التشبه بهم، والقميص في معناه، ولا ينبغي أن يركع ويسجد ويداه في بدن
1 / 373
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات