وروى أبو داود والنسائي عن عوف بن مالك – ﵁ – قال: «خرج رسول الله ﷺ ومعه عصى، فإذا أقناء معلقة، منها قنو حشف فطعن في ذلك القنو وقال: ما ضر صاحب هذه، لو تصدق بأطيب من هذه، إن صاحب هذه ليأكل الحشف يوم القيامة».
ومنها أن يصوم يوم الشك:
وهو اليوم الذي يتحدث برؤية الهلال فيه من لا يثبت بقولهم من نساء وعبيد وفسقه إذا غلب على ظنه صدقهم وإلا فليس بشك سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة.
لقول عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ﷺ.
رواه البخاري تعليقًا. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
ومنها ترجيح إحدى الزوجتين على الأخرى:
وهو حرام، لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة – ﵁ – أن رسول الله ﷺ قال: «من كانت عنده / امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط».
1 / 358
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات