ومقتضى هذا الحديث أن يكون هذا الفعل كبيرة، ولكن سنده ضعيف، والله أعلم.
وروى الطبراني بإسناد حسن عن حذيفة بن أسيد أن النبي ﷺ قال: "من آذى المسلمين في طريقهم وجبت عليه لعنتهم".
فرع:
يحرم عليه أن يستجمر بجدار المسجد من خارج لأنه محترم كالداخل وكذلك جدار القبر.
قال ابن الحاج المالكي في المدخل: ويحرم عليه أن يستجمر بحائط الوقف أو بإصبعه ويمسح ما أصابه في الحائط، وهذا النوع قد كثر وهو محرم، انتهى.
ومنها: أن يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل منهما إلى عورة الآخر: وذلك حرام.
لما روى أبو داود وابن خزيمة في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله ﷿ يمقت على ذلك".
ورواه ابن ماجة ولفظه: "لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله ﷿ يمقت على ذلك".
1 / 324
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات