في صحيحه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم لعن زوارات القبور.
وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي أيضًا وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه عن أبي صالح وهو باذان عن ابن عباس أن رسول الله صلي الله عليه وسلم لعن زائرات القبور من النساء، والمتحذين عليها المساجد والسرج.
قلت: وأما زيارة الرجال القبور فمندوب إليها، وقد أمر النبي صلي الله عليه وسلم بها.
ونقل النووي «في شرح المهذب» الإجماع علي استجابها.
ومنها: اتخاذ المساجد على القبور وإيقاد المصابيح عليها والسرج.
وقد صرح شمس الدين بن القيم أيضًا بأن ذلك من الكبائر، للعن النبي صلي الله عليه وسلم فاعل ذلك في حديث ابن عباس المتقدم.
وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله صلي الله عليه وسلم ﵁ أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك».
1 / 306
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات