يلعبون بالجكة - هي حفر فيها حصى يلعبون بها - فأفسدها ابن عمر ونهاهم عنها.
والقرف: أن يخط خط مربع ويجعل في ومطه خطان كالصليب ويجعل على رؤوس الخطوط حصى صغار.
وأهل بلادنا يسمونها أدربس.
قال صاحب الشامل: اللعب بها كالنرد.
وقال أبو حامد كالشطرنج والله أعلم.
ومنها المضارة في الوصية:
وهو أن يقصد حرمان الوارث أو تنقيصه بوصية أو إقرار ونحوهما لما عنده من بغض أو الحقد عليه.
وروى أبو داود والترمذي وحسنه عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله صلي الله عليه وسلم ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة﴾ من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار ﴿حتى بلغ﴾ ذلك الفوز العظم ﴿
ورواه ابن ماجة إلا أنه قال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له نجير عمل به فيدخل الجنة»
1 / 304
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات