وروى الترمذي وحسنه عن أبي أمامة – ﵁ – قال: قال رسول الله ﷺ:
«ثلاثة لا تتجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون».
وروى ابن ماجة وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس – ﵁ – عن النبي ﷺ قال:
«ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا إمام قوم وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان».
قلت: قد عدّ بعض العلماء من الكبائر إمامة من يكرهونه لما ذكرنا فإن النبي ﷺ قد جمعه مع تفويت الصلاة واعتياد المحرر وإغضاب الزوج وكل ذلك من الكبائر. والله أعلم.
ومنها رفع المأموم رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام:
كذا عدّه ابن القيم في الكبائر.
وصرح النووي في "الرياض" وغيره بتحريمه.
لما في الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ – أن رسول الله ﷺ قال:
«أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار».
1 / 266
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات