رواه ابن ماجة إلا أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله تعالى لها ثيابًا من قطران ودرعًا من لهب النار».
القطران: قال ابن عباس هو النحاس المذاب.
وقيل غير ذلك
وروى الطبراني وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
«إن هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفين في جهنم، صف عن يمينهم وصف عن يسارهم، فينبحن على أهل النار كما تنبح الكلاب».
زاد غير الطبراني «في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة، ثم يأمر بهن إلى النار».
وروى أحمد عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:
«لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرنَّة».
والأحاديث في وعيد النائحة وعظيم عقابها وما ينالها في الآخرة من سخط الله وأليم عقابه كثيرة جدًا.
وقد روى عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه سمع نائحة فأتاها فضربها بالدرة حتى وقع خمارها عن رأسها فقيل يا أمير المؤمنين المرأة قد وقع خمارها فقال: إنها لا حرمة لها.
رواه الثعلبي في تفسيره.
1 / 206
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات