«من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد برئ بما أنزل على محمد ﷺ، ومن أتاه غير مصدق لم تقبل له صلاة أربعين يومًا».
وخرج أيضًا عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أتى كاهنًا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة، فإن صدقه بما قال كفر».
والأحاديث من هذا النوع كثيرة، والله ولي التوفيق.
ومنها أن يقول الإنسان مطرنا بنوء كذا [أو بنجم كذا] معتقدًا أن للنوء تأثيرًا في ذلك:
لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه فقال هل تدرون ما قال ربكم؟ / قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا. فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب».
وفي بعض طرق البخاري فأما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنجم كذا وكذا. فهو مؤمن بالكوكب كافر بي.
1 / 192
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات