296Танбих на проблемы руководстваالتنبيه على مشكلات الهدايةИбн Аби аль-Изз - 792 AHابن أبي العز - 792 AHРедакторرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةИздательمكتبة الرشد ناشرونИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مМесто изданияالسعوديةЖанрыHanafi jurisprudence•РегионыСирияЕгипетتيسر من القرآن﴾ مع الاختلاف في المراد منه كما تقدم؟!فإن قيل: الأمر بالقراءة يقتضي الوجوب، ولا تجب القراءة خارج الصلاة فتعين أن يكون المراد في الصلاة.قيل: بل يكون المراد دراسة القرآن وحفظه. وهذا فرض على الأمة من فروض الكفاية، فقد قلنا بموجب الأمر، ولم يتعين ما قلتم من أن المراد القراءة في الصلاة.فإن قيل: عطف الأمر بالصلاة على الأمر بالقراءة من باب عطف عام على الخاص.قيل: لا يصح هذا لوجوه:أحدها: أن الأصل في العطف التغاير المطلق، ولا يثبت أن أحدهما بعض الآخر إلا بدليل.الثاني: أن المعهود في الأمر عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ ونحو ذلك. أما عكسه فإما نادر، أو معدوم.الثالث: أنه إنما يعطف العام على الخاص، أو بالعكس، توكيدًا لذلك2 / 537КопироватьПоделитьсяСпросить AI