219Тамхид Аваильتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلАбу Бакр аль-Баклани - 403 AHأبو بكر الباقلاني - 403 AHРедакторعماد الدين أحمد حيدرИздательمؤسسة الكتب الثقافيةИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٧هـ - ١٩٨٧مМесто изданияلبنانЖанрыRefutations and Debates of the Sunnis against Other SectsProofs of ProphethoodRefutations and debates with other religionsThe Ash'aris•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258بالمعلوم تَارَة بِنَفسِهِ وَتارَة لِمَعْنى يخْتَلف فَإِذا لم يجز ذَلِك لم يكن لما قلتموه محصول وَلَا معنى مَعْقُول وَلَا جَوَاب لَهُم عَن ذَلِكشُبْهَة أُخْرَىفَإِن قَالُوا الدَّلِيل على أَنه لَا علم لله سُبْحَانَهُ أَنه لَو كَانَ لَهُ علم لم يخل من أَن يكون مثلا للقديم تَعَالَى أَو مُخَالفا لَهُ فَإِن كَانَ مماثلا لَهُ وَجب أَن يكون رَبًّا إِلَهًا عَالما قَادِرًا كَهُوَ وَهَذَا كفر من قَائِله وَإِن كَانَ مُخَالفا لَهُ وَجب أَن يكون غيرا لَهُ وَأَن يكون مَعَه فِي الْقدَم غير لَهُ وَذَلِكَ بَاطِل بِاتِّفَاق فَوَجَبَ أَنه لَا علم لَهُ يُقَال لَهُم لم قُلْتُمْ إِنَّه لَا بُد أَن يكون علمه إِذا ثَبت مُوَافقا لَهُ أَو مُخَالفا وَمَا أنكرتم أَن يكون محالا أَن يُقَال فِيمَا لَيْسَ بغيرين إنَّهُمَا متفقان أَو مُخْتَلِفَانِ كَمَا يَسْتَحِيل أَن يُقَال إِن الْبَارِي جلّ اسْمه مثل للأشياء كلهَا أَو مُخَالف لَهَا كلهَا وكما يَسْتَحِيل أَن يُقَال ذَلِك فِي الْآيَة من السُّورَة وَالْبَيْت من القصيدة والجزء من الْجُمْلَة وَالْوَاحد من الْعشْرَة من حَيْثُ اسْتَحَالَ أَن يكون أحد الْمَذْكُورين هُوَ الآخر أَو غَيره فَمَا الَّذِي بِهِ تدفعون هَذَا1 / 241КопироватьПоделитьсяСпросить AI