192Тамхид Аваильتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلАбу Бакр аль-Баклани - 403 AHأبو بكر الباقلاني - 403 AHРедакторعماد الدين أحمد حيدرИздательمؤسسة الكتب الثقافيةИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٧هـ - ١٩٨٧مМесто изданияلبنانЖанрыRefutations and Debates of the Sunnis against Other SectsProofs of ProphethoodRefutations and debates with other religionsThe Ash'aris•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258مصلحَة فِي وَقت مفْسدَة فِي وَقت طَاعَة وصوابا فِي وَقت وَمثلهَا مَعْصِيّة وسفها فِي وَقت آخر وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك بَطل جَمِيع مَا يتعلقون بِهِ من هَذِه الْأُمُوروَإِن هم قَالُوا الدَّلِيل على منع النّسخ من جِهَة الْعقل أَن الْأَمر بالشَّيْء يدل على أَنه مُرَاد لِلْأَمْرِ وَالنَّهْي عَنهُ يدل على كَرَاهَته ومحال أَن يكون المُرَاد كَونه لله سُبْحَانَهُ مَكْرُوها مَعَ كَونه لَهُ مرَادا أجِيبُوا بِمثل مَا تقدم لِأَن المُرَاد فِي وَقت هُوَ غير مثله الَّذِي يكره فِي وَقت آخر كَمَا أَن المُرَاد من الْأكل مَعَ لَهب الْجُوع غير الْمَكْرُوه مِنْهُ مَعَ البطنة والامتلاء والشبع التَّام وَلَا جَوَاب عَن ذَلِكوَإِن قَالُوا الدَّلِيل على إِحَالَة النّسخ من جِهَة الْعقل أَنه يُوجب البداء لِأَن الْأَمر بالشَّيْء يَقْتَضِي كَونه مصلحَة واعتقاد الْأَمر بِهِ كَونه كَذَلِك وَالنَّهْي عَنهُ بعد الْأَمر بِهِ يدل على أَنه قد بدا للْآمِر وانكشف لَهُ أَن مَا كَانَ أَمر بِهِ مفْسدَة لَيْسَ بمصلحة على مَا توهمه وَذَلِكَ مُنْتَفٍ عَن الله جلّ ذكره كَانَ الْجَواب عَنهُ أَيْضا مَا تقدم وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى إِنَّمَا نهى لما نسخ شَرِيعَة مُوسَى عَن مثل مَا كَانَ أَمر بِهِ وَأَن يفعل ذَلِك فِي وَقت غير وَقت ذَلِك الْمَفْعُول الأول وَالنَّهْي عَن مثل الشَّيْء فِي وقته لَيْسَ بنهي عَنهُ1 / 214КопироватьПоделитьсяСпросить AI