لعدم اطلاع الشهود عليها، بخلاف اللام المجعولة عوضا عن المضاف إليه.
وعندنا هذا الفرع ساقط، لعدم اعتبار الضميمة، وعدم اعتبار اطلاع الشهود على ما قصده.
وفرعوا على ذلك ما إذا قال الكافر: آمنت بمحمد النبي، فإنه يكون إيمانا برسول الله (صلى الله عليه وآله)، بخلاف ما إذا قال: آمنت بمحمد الرسول، لأن النبي لا يكون الا لله تعالى، فالمضاف إليه الذي ناب عنه اللام معلوم، بخلاف الرسول فإنه يكون لغيره، فلم ينحصر المضاف إليه في الله تعالى، والله أعلم.
Страница 489
تحقيق الكتاب
مقدمة المؤلف
القسم الأول في قواعد الأصول الفقهية
المقصد الأول: في الحكم
المقصد الثاني في الكتاب والسنة
القسم الثاني في تقرير المطالب العربية وما يتفرع عليها من الأحكام الشرعية