فإذا قال: أوصيت له، أو له علي زهاء ألف، فمعناه مقدار الألف، كذا قال النحاة وأهل اللغة (4). وقال بعض الفقهاء: إنه أكثر الشيء، حتى يستحق في مثالنا خمسمائة وحبة، ولا شاهد له.
Страница 398
تحقيق الكتاب
مقدمة المؤلف
القسم الأول في قواعد الأصول الفقهية
المقصد الأول: في الحكم
المقصد الثاني في الكتاب والسنة
القسم الثاني في تقرير المطالب العربية وما يتفرع عليها من الأحكام الشرعية