إلى غيره، ولعل العرف هنا قاض بجواز تعدد المشيئة. ويؤيده أن «ما» عامة، فتتناول ما يشاءوه ثانيا و(1) ثالثا أبدا.
وفرع بعض الشافعية عليه: ما إذا قال لامرأته: أنت طالق ما شئت، قال: فيحتمل أن يكون: المقدار الذي شئت، فيرجع فيه إلى العدد الذي تشاؤه المرأة من الطلاق، ويشترط الفورية فيه، كقوله: إن شئت فأنت طالق. قال: ويحتمل أن يريد مدة مشيئتك للطلاق، فتطلق عند مشيئتها، أي وقت شاءت.
Страница 348
تحقيق الكتاب
مقدمة المؤلف
القسم الأول في قواعد الأصول الفقهية
المقصد الأول: في الحكم
المقصد الثاني في الكتاب والسنة
القسم الثاني في تقرير المطالب العربية وما يتفرع عليها من الأحكام الشرعية