قاعدة «95» تعليل الحكم الواحد بعلتين جائز في العلل المنصوصة عندنا،
ووافقنا جماعة ممن جوز التعليل بالمستنبطة، منهم الرازي في «المحصول» في الكلام على الفرق (3)، وتابعه البيضاوي (4). وأصحاب هذا القول سموا علل الشرع معرفات لا مؤثرات، فلا يضر اجتماعها، كما يمتنع اجتماع العقلية.
وفي المسألة أقوال، ثانيها: الجواز مطلقا، لما ذكر في الأول (5).
وثالثها: المنع مطلقا، لأن استناد الحكم إلى أحدهما يقتضي صرفه عن الآخر، واختاره الآمدي (6).
ورابعها: يجوز في المنصوصة للدليل الأول، دون المستنبطة، للدليل الثاني (7).
قال الآمدي: ومحل الخلاف الواحد بالشخص، كتحريم امرأة بعينها، ووجوب قتل شخص بعينه، قال: وأما الواحد بالنوع- كالتحريم من
Страница 266
تحقيق الكتاب
مقدمة المؤلف
القسم الأول في قواعد الأصول الفقهية
المقصد الأول: في الحكم
المقصد الثاني في الكتاب والسنة
القسم الثاني في تقرير المطالب العربية وما يتفرع عليها من الأحكام الشرعية