قاعدة «89» ما فعله (صلى الله عليه وآله) يمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره،
فالظاهر عندنا أنه على الإمام، كما كان (صلى الله عليه وآله) يقضي الديون عن الموتى لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم (1)، وهذا حاصل في الإمام. والمروي عندنا «أن على الإمام أن يقضي عنهم» (2).
ولما أقر النبي (صلى الله عليه وآله) أهل خيبر على الذمة قال: «أقركم ما أقركم الله» (3) وذلك جائز أيضا للإمام. وقيل بالمنع، لأن المعنى الذي فعله (صلى الله عليه وآله) لأجله هو انتظار الوحي، وهو لا يمكن في حق الإمام (4).
مسألة: كل فعل ظهر فيه قصد القربة، ولم يعلم وجوبه،
اختلف فيه- هل هو على الوجوب في حقنا أم الندب- لظاهر الأمر بالتأسي به (صلى الله عليه وآله) الشامل لذلك، وكذلك الأمر باتباعه، والأخذ بما أتى، والانتهاء عما نهى، وغير ذلك.
Страница 238
تحقيق الكتاب
مقدمة المؤلف
القسم الأول في قواعد الأصول الفقهية
المقصد الأول: في الحكم
المقصد الثاني في الكتاب والسنة
القسم الثاني في تقرير المطالب العربية وما يتفرع عليها من الأحكام الشرعية