رءوس الأصابع إلى المنكب، ولكنها تطلق على البعض مجازا (1). وهو خير من الاشتراك.
إذا تقرر ذلك فيتفرع على المسألة:
ما إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فيمينك علي كظهر أمي، فقطعت يمينها ثم دخلت الدار، فهل يقع الظهار على القول بصحته لو لم تقطع؟
وجهان مبنيان على أنه على تقدير وقوعه هل هو من باب السراية، أي يقع على الجزء ثم يسري، أو من باب التعبير بالبعض عن الكل؟ المتجه الثاني.
وعليه فيقع الظهار هنا، لبقاء متعلقة دون الأول، لزوال المتبوع، وامتناع تعلقه بالتابع بدونه.
ولو قطعت يدها من الكوع مثلا، فإن قلنا: إن اليد حقيقة في الكل اتجه وقوعه على التقديرين. وقال بعض العامة: لا يقع هنا (2) ولو عبر باليد تعلق الحكم باليد الباقية.
Страница 235
تحقيق الكتاب
مقدمة المؤلف
القسم الأول في قواعد الأصول الفقهية
المقصد الأول: في الحكم
المقصد الثاني في الكتاب والسنة
القسم الثاني في تقرير المطالب العربية وما يتفرع عليها من الأحكام الشرعية