الوداع، فعاده النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا، وليس لي إلا ابنة واحدة، فأتصدق بالنصف؟ قال:
«لا» قال: فالثلث؟ قال: «بالثلث، والثلث كثير» (1) إلى آخر الحديث.
قاعدة «42» النهي في العبادات يدل على الفساد مطلقا،
وكذا في المعاملات، إلا أن يرجع النهي إلى أمر مقارن للعقد، غير لازم له، بل منفك عنه، كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة، لا لخصوص البيع، إذ الأعمال كلها كذلك، والتفويت غير لازم لماهية البيع.
وفي المسألة أقوال أخر:
أحدها: لا يدل عليه مطلقا، نقله في المحصول عن أكثر الفقهاء (2)، والآمدي عن المحققين (3).
والثاني: يدل عليه مطلقا، صححه ابن الحاجب (4).
والثالث: يدل في العبادات دون المعاملات، اختاره في المحصول (5).
Страница 140
تحقيق الكتاب
مقدمة المؤلف
القسم الأول في قواعد الأصول الفقهية
المقصد الأول: في الحكم
المقصد الثاني في الكتاب والسنة
القسم الثاني في تقرير المطالب العربية وما يتفرع عليها من الأحكام الشرعية