114Тамхид аль-Каваид аль-Усулия вал-Арабияتمهيد القواعد الأصولية والعربيةШахид Тани - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•РегионыЛиван•Империя и ЭрасОсманыوالخامس: أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد (1).والسادس: أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب (2).والسابع: أنه حقيقة إما في الوجوب أو الندب، ولكن لم يتعين لنا ذلك (3).والثامن: أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة (4).والتاسع: أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة بالاشتراك المعنوي، وهو الإذن (5).والعاشر: أنه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها، والإرشاد والتهديد (6).والحادي عشر: أنه مشترك بين الخمسة الأحكام، هي: الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة (7).والثاني عشر: أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة، ولا نعلمه (8).والثالث عشر: أنه مشترك بين ستة أشياء: الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين (9).Страница 123КопироватьПоделитьсяСпросить AI