ما لو قال: بع ثوبي ولا تبعه بأكثر من مائة، لم يبعه بأكثر من مائة، ويبيعه بها وبما دونها، ما لم ينقص عن ثمن المثل.
ولو قال: بعه بمائة، ولا تبعه بمائة وخمسين، فليس له بيعه بمائة وخمسين، ولا بما زاد عليها في الأصح، ويجوز بما دون ذلك، ما لم ينقص عن مائة.
ومنها: إذا قال: أوصيت لزيد بمائة درهم، ثم قال: أوصيت له بخمسين، فوجهان. أصحهما: ليس له إلا خمسون، ولا يجمع بينهما؛ كما لو عكس فأوصى له بخمسين ثم أوصى له بمائة؛ فليس له إلا الموصى به أخيرا وهو المائة.
والوجه الثاني: أن له مائة وخمسين، وهو ضعيف.
وهذا يأتي في كل عقد يجوز تغييره، كما إذا قال: من رد آبقا فله عشرة، ثم قال قبل العمل: فله خمسة (1).
قاعدة «28» مفهوم الزمان والمكان حجة عند جماعة (2) ومردود عند المحققين (3).
ومن فروعه:
ما إذا قال لوكيله: افعل هذا، ثم قال: افعله في هذا اليوم، أو في هذا المكان، فمقتضى العمل بالمفهومين أنه يكون منعا له فيما عدا ذلك.
Страница 116
تحقيق الكتاب
مقدمة المؤلف
القسم الأول في قواعد الأصول الفقهية
المقصد الأول: في الحكم
المقصد الثاني في الكتاب والسنة
القسم الثاني في تقرير المطالب العربية وما يتفرع عليها من الأحكام الشرعية