ومنها: صلاة عادم الطهورين - الماء والتراب - كمن حبس في مكانٍ ولا ماء عنده ولا تراب، وحضرت الصلاة فإنه يجتهد في طلب الماء أو التراب فإن لم يجبه أحد لذلك، ولا طريق له في الحصول على أحدها فإنه يصلي في الوقت وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه إذا وجد أحدهما ولو في الوقت؛ لأنه بذل وسعه في تحصيل أحدهما ولم يستطع فلا يكلف إلا ما في وسعه، والذي في وسعه في هذه الحالة هو أن يصلي بلا طهارة، فصلى بدونها للعجز عنها فلا ضمان عليه، بل ومن فضل الله عليه أن يكتب له أجر من صلى بالطهارة، وهذا خلاف من قال تجب عليه الإعادة إذا وجد أحدهما في الوقت، وهذا تكليف آخر بلا دليل، فإن الصحابة الذين ذهبوا يبحثون عن عقد عائشة لما حضرت الصلاة صلوا بلا وضوء ولا تيمم؛ لأنه كان قبل شرعية التيمم، ولم يأمرهم النبي ﷺ بالإعادة، بل إن عمارًا ﵁ لما بعثه النبي ﷺ في حاجةٍ فأجنب فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة وصلى، وهذا التيمم ليس هو التيمم الشرعي فكأنه صلى بلا غسل ولا تيمم ومع ذلك لم يأمره النبي ﷺ بالإعادة؛ لأنه بذل ما في وسعه وطاقته في ذلك، وكل من بذل ما في وسعه فإنه لا ضمان عليه.
3 / 88
١ - العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة
٢ - لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب
٣ - لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض
٤- لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك
٥ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
٦ - كل فعل توفر سببه على عهد النبي ﷺ ولم يفعله فالمشروع تركه
٧- الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهما
٨ - العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام
٩ - النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا
١٠ - الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل
١١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
١٢ - الأصل براءة الذمم إلا بدليل
١٣ - الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
١٤ - لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
١٥ - لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة
١٦ - لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة
١٧ - من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا
١٨ - إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ووقت واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى
١٩ - كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حد بالعرف
٢٠ - إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن
٢١ - فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن
٢٢ - الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب
٢٣ - من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول
٢٤ - كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر
٢٥ - من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة،ولغيره يقبل مطلقا
٢٦ - لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط والظالم يضمن مطلقا
٢٧ - العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر
٢٨ - لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار
٢٩ - كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر
٣٠ - الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل
٣١ - لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار
٣٢ - التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل
٣٣ - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون
٣٤ - العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح
٣٥ - يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته
٣٦ - الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر
٣٧ - كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا
٣٨ - سد الذرائع
٣٩ - كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام
٤٠ - إدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدل
٤١ - تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
٤٢ - مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة
٤٣، ٤٤ - يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما
٤٥ - كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها
٤٦، ٤٧ - الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحة
٤٨ - القصود في العقود معتبرة
٤٩ - من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أوحله لا يعتبر علمه به
٥٠ - كل من سبق إلى مباح فهو أحق به
٥١ - اليمين في جانب أقوى المتداعيين
٥٢ - الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
٥٣ - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
٥٤ - تستعمل القرعة في تمييز المستحق
٥٥ - إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحاظر
٥٦ - إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم
٥٧ - من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه
٥٨ - تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، واليسرى فيما عداه
٥٩ - يثبت تبعا وضمنا ما لا يثبت استقلالا وقصدا
٦٠ - من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانع ضوعف عليه الغرم
٦١ - من اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيه
٦٢ - الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال