ومنها: أوقف داره واستثنى سكناها مدة حياته وحياة ولده من صلبه، صح الوقف والاستثناء مع الجهالة؛ لأن العقد من عقود التبرعات، وعقود التبرعات تغتفر الجهالة في استثناء منفعتها.
ومنها: وهب رجل لآخر سلعة ما واستثنى الانتفاع بها إلى أن يموت أو حتى يَملَّ منها، صحت الهبة والاستثناء مع الجهالة، ذلك لأن العقد من عقود التبرعات.
ومنها: العتق فيصح أن يعتق عبده ويستثني منافعه مدة حياته، فهذه الثنيا وإن كانت مجهولة؛ لأننا لا نعلم كم سيعيش السيد؟ لكن العقد عقد تبرع وإحسان فالجهالة في ثنياه مغتفرة، ويدل لذلك حديث سفينة عند أبي داود بسندٍ صحيح.
ومنها: إذا أعتقها وجعل عتقها صداقها، فإنه يصح على القول
الراجح، ويدل عليه حديث صفية أن النبي ﷺ أعتقها وجعل عتقها صداقها، فصارت كالمستثنى منفعتها.
ومنها: الوصية، فيصح أن يوصي برقبة عين كدار ونحوها لشخص ويستثني منفعتها لشخصٍ آخر سواءً مدةً معلومة أو مجهولة، ذلك لأن الوصية من عقود التبرعات وعلى ذلك فقس.
والمهم: أن تفرق بين عقد المعاوضة وعقد التبرع والاستثناء، في كلا العقدين جائز لكن يشترط أن يكون معلومًا في عقد المعاوضة، ولا يشترط العلم به في عقد التبرع، والله أعلم.
2 / 46
١ - العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة
٢ - لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب
٣ - لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض
٤- لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك
٥ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
٦ - كل فعل توفر سببه على عهد النبي ﷺ ولم يفعله فالمشروع تركه
٧- الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهما
٨ - العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام
٩ - النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا
١٠ - الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل
١١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
١٢ - الأصل براءة الذمم إلا بدليل
١٣ - الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
١٤ - لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
١٥ - لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة
١٦ - لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة
١٧ - من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا
١٨ - إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ووقت واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى
١٩ - كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حد بالعرف
٢٠ - إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن
٢١ - فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن
٢٢ - الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب
٢٣ - من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول
٢٤ - كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر
٢٥ - من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة،ولغيره يقبل مطلقا
٢٦ - لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط والظالم يضمن مطلقا
٢٧ - العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر
٢٨ - لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار
٢٩ - كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر
٣٠ - الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل
٣١ - لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار
٣٢ - التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل
٣٣ - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون
٣٤ - العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح
٣٥ - يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته
٣٦ - الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر
٣٧ - كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا
٣٨ - سد الذرائع
٣٩ - كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام
٤٠ - إدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدل
٤١ - تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
٤٢ - مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة
٤٣، ٤٤ - يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما
٤٥ - كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها
٤٦، ٤٧ - الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحة
٤٨ - القصود في العقود معتبرة
٤٩ - من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أوحله لا يعتبر علمه به
٥٠ - كل من سبق إلى مباح فهو أحق به
٥١ - اليمين في جانب أقوى المتداعيين
٥٢ - الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
٥٣ - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
٥٤ - تستعمل القرعة في تمييز المستحق
٥٥ - إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحاظر
٥٦ - إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم
٥٧ - من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه
٥٨ - تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، واليسرى فيما عداه
٥٩ - يثبت تبعا وضمنا ما لا يثبت استقلالا وقصدا
٦٠ - من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانع ضوعف عليه الغرم
٦١ - من اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيه
٦٢ - الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال