214Тахкис аль-хилав ва хуласа аль-ихтиляфتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافمفلح الصيمري البحراني - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•РегионыБахрейнوقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يسقط فرض الجمعة بحال.والمعتمد سقوط وجوب الحضور عن غير الامام، بل يجب عليه الحضور فان حضر عنده العدد وجبت الصلاة والا فلا.وأوجب صاحب الشرائع (1) وأبو العباس في الموجز الحضور على أهل البلد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أن أبا الصلاح وابن البراج أوجبا الحضور مطلقا.مسألة- 429- قال الشيخ: وقت الخروج إلى صلاة العيدينبعد طلوع الشمس. وقال الشافعي يستحب أن يكبر ليأخذ الموضع.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ورواية سماعة (2).Страница 231КопироватьПоделитьсяСпросить AI