185Тахкис аль-хилав ва хуласа аль-ихтиляфتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافمفلح الصيمري البحراني - 900 AHمفلح الصيمري البحراني - 900 AHЖанрыComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•РегионыБахрейнكتاب الجمعةمسألة- 340- قال الشيخ: من كان مقيما في بلدمن تاجر أو طالب علم وغير ذلك، وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج، فإنه يجب عليه الجمع بلا خلاف، وعندنا أنه تنعقد به الجمعة.واختلف أصحاب الشافعي في صحة، انعقادها به، ذهب ابن أبي هريرة الى الانعقاد كما قلناه، وقال أبو إسحاق لا ينعقد لانه غير مستوطن.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1).مسألة- 341- قال الشيخ: إذا كان في قرية العدد الذي تنعقد بهم الجمعةوهم سبعة. الإمام أحدهم أو خمسة، على الاختلاف من أصحابنا، وجب عليهم الجمعة وانعقدت بهم.وقال الشافعي: ان كانوا أربعين وجبت عليهم وانعقدت بهم. وقال أبو حنيفة:لا جمعة لأهل السواد.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 342- قال الشيخ: من كان على رأس فرسخين فما دونه، وجبСтраница 202КопироватьПоделитьсяСпросить AI