358Тахридж фурукتخريج الفروع على الأصولШихаб ад-Дин аз-Занжани - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHРедакторد. محمد أديب صالحИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٣٩٨Место изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасидыالْحَال لِأَن الْعِوَض إِنَّمَا يسْتَحق على من سلم لَهُ الْعِوَض وَالْمكَاتب لم يسلم لَهُ نَفسه فِي الْحَال فَكيف يسْتَحق عَلَيْهِ الْعِوَض فِي الْحَال وَحَيْثُ اسْتحق عَلَيْهِ الْعِوَض فِي الْحَال وطولب بِهِ دلّ أَن الْمَعْقُود عَلَيْهِ الِاكْتِسَاب وَفك الْحجر عَنهُ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يسلم لَهُ فَكَانَ الْعِوَض فِي مُقَابلَتهوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا إِذا مَاتَ الْمكَاتب عَن غير وَفَاء انْفَسَخت الْكِتَابَة عِنْد الشَّافِعِي رض وَمَات رَقِيقا لِأَن الْمَعْقُود عَلَيْهِ الرَّقَبَة وَقد فَاتَت قبل تَسْلِيمهَا إِلَى العَبْدونعني بِالرَّقَبَةِ عتق العَبْد فَينزل منزلَة فَوَات الْمَبِيع قبل الْقَبْضوَقَالَ أَبُو حنيفَة رض إِذا مَاتَ وَخلف وَفَاء مَاتَ حرا فِي آخر جُزْء من أَجزَاء حَيَاتهوَإِن لم يخلف وَفَاء وَله ولد يستسعى الْوَلَد حَتَّى يُؤَدِّي النُّجُوم فَيحكم بحريَّته1 / 391КопироватьПоделитьсяСпросить AI