354Тахридж фурукتخريج الفروع على الأصولШихаб ад-Дин аз-Занжани - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHРедакторد. محمد أديب صالحИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٣٩٨Место изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасидыمسَائِل الْعتْق وَقد مضى معظمها فنأتي على سائرهامَسْأَلَة ١الْمجَاز عِنْد الشَّافِعِي رض خلف عَن الْحَقِيقَة فِي الحكم كَمَا أَنه خلف عَنهُ فِي التَّكَلُّمعلى معنى أَن إِثْبَات الحكم بِهِ يَنْبَنِي على تصور الْحَقِيقَة وإمكانها فِي نَفسهَاوَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن الأَصْل بِنَاء الْأَحْكَام على الْحَقَائِق اللُّغَوِيَّة دون الْأَلْفَاظ المجازية غير أَن الْمجَاز أقيم مقَام الْحَقِيقَة لقُرْبه مِنْهَا أتساعا فِي النُّطْق وَشرط ثُبُوت الحكم فِي الْخلف إِمْكَان ثُبُوته فِي الأَصْل1 / 387КопироватьПоделитьсяСпросить AI