349Тахридж фурукتخريج الفروع على الأصولШихаб ад-Дин аз-Занжани - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHРедакторد. محمد أديب صالحИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٣٩٨Место изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасидыذَلِك إِلَى اجْتِمَاع عاملين فِي مَعْمُول وَاحِد والعاملان لَا يجوز اجْتِمَاعهمَا على مَعْمُول وَاحِدأما الدَّلِيل على أَنه لَا يجوز اجْتِمَاع عاملين فِي مَعْمُول وَاحِد هُوَ انا لَو قَدرنَا اجْتِمَاع ناصبين لمنصوب وَاحِد فَلَو قدر انعدام أَحدهمَا فَإِنَّمَا يَنْعَدِم بضده وَهُوَ الرّفْع أَو الْجَرّ أدّى ذَلِك إِلَى أَن يصير الشَّيْء الْوَاحِد مَنْصُوبًا مَرْفُوعا فِي حَالَة وَاحِدَة وَذَلِكَ محَالوَهَذَا ينْزع إِلَى قَاعِدَة عقلية وَذَلِكَ أَن الْمُتَكَلِّمين قَالُوا لَا يجوز اجْتِمَاع سوادين أَو بياضين فِي مَحل وَاحِد لأَنا لَو قَدرنَا اجْتِمَاعهمَا وقدرنا انعدام أَحدهمَا فَإِنَّمَا يَنْعَدِم أحد الضدين بطريان الآخر فيفضي ذَلِك إِلَى اجْتِمَاع السوادين والبياضين فِي الْمحل الْوَاحِد وَذَلِكَ محَالوَأما الدَّلِيل على إفضائه إِلَى اجْتِمَاع عاملين فِي مَعْمُول وَاحِد هُوَ أَن الْعَامِل فِيمَا بعد إِلَّا هُوَ مَا قبل إِلَّا بِوَاسِطَة إِلَّا لِأَنَّهَا قوت الْفِعْل فأوصلته إِلَى مَا بعْدهَافَإِذا قُلْنَا إِن الِاسْتِثْنَاء يرجع إِلَى الْجمل كلهَا احتجنا أَن نعمل1 / 382КопироватьПоделитьсяСпросить AI