335

Тахридж фурук

تخريج الفروع على الأصول

Редактор

د. محمد أديب صالح

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الثانية

Год публикации

١٣٩٨

Место издания

بيروت

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Аббасиды
بل هُوَ عدوان مَحْض
وَلِهَذَا قَالُوا إِن الْقَتْل الْعمد لَا يُوجب الْكَفَّارَة عندنَا لتمحض فعله عُدْوانًا كَمَا فِي الزِّنَا وَالسَّرِقَة
وَمِنْهَا إِن تَقْدِيم الْكَفَّارَة على الْحِنْث جَائِز عندنَا لتحَقّق السَّبَب الْمُوجب وَهُوَ الْيَمين
وَعِنْدهم لَا يجوز لِأَن سَبَب الْوُجُوب مَا يتركب من وصفي الْإِبَاحَة والحظر وَالْيَمِين فِي نَفسهَا مُبَاحَة والمحظور هُوَ الْحِنْث فَكَانَت الْيَمين إِحْدَى جزئي السَّبَب الْمُوجب لَهَا وَإِنَّمَا تَنْعَقِد سَببا بِالْحِنْثِ الْمحرم بِمُوجب الْيَمين

1 / 368