333Тахридж фурукتخريج الفروع على الأصولШихаб ад-Дин аз-Занжани - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHРедакторد. محمد أديب صالحИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٣٩٨Место изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасидыمسَائِل الْإِيمَانمسالة ١مُعْتَقد الشَّافِعِي رض أَن الْكَفَّارَات كلهَا شرعت ضمانا للمتلف من حُقُوق الله تَعَالَى جبرا كالدية الْمَشْرُوعَة ضمانا لنَفس الْآدَمِيّ فَلَا نظر إِلَى صفة الْعَمَل سَوَاء تمحض عُدْوانًا أَو كَانَ دائرا بَين الْحَظْر وَالْإِبَاحَة لِأَن فَوَات حق الله لَا يخْتَلف باخْتلَاف صفة الْفِعْلوَذَهَبت الْحَنَفِيَّة إِلَى أَن الْكَفَّارَات كلهَا شرعت جَزَاء للْفِعْل فيراعى فِيهَا صفة الْعَمَلوَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَن قَالُوا تأملنا الْكَفَّارَة نَفسهَا وجدناها مركبة من وصفينوصف الْعِبَادَة وَوصف الْعقُوبَة1 / 366КопироватьПоделитьсяСпросить AI