309Тахридж фурукتخريج الفروع على الأصولШихаб ад-Дин аз-Занжани - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHРедакторد. محمد أديب صالحИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٣٩٨Место изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасидыمَسْأَلَة ٣أسم الزِّنَى حَقِيقَة فِي الزَّانِي والزانية عندنَا ومسمى اللَّفْظ مُتحد والتعدد فِي محاله بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا﴾ واتحاد الِاسْم يدل على اتِّحَاد الْمُسَمّى ظَاهرا وغالبا وَلذَلِك اسْتَويَا فِي اسْتِحْقَاق الْعقُوبَةوَذَهَبت الْحَنَفِيَّة إِلَى أَن الِاسْم يُطلق على الرجل حَقِيقَة وعَلى الْمَرْأَة مجَازًا وَوجه الْمجَاز أَنَّهَا نسبت إِلَى فعل الزِّنَا فسميت زَانِيَة وَلِأَن الزِّنَا عبارَة عَن فعل وَلَا فعل لَهَا وَإِنَّمَا هِيَ مَحل الْفِعْل وممكنة مِنْهُوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْلأَن الْعَاقِلَة الْبَالِغَة إِذا مكنت صَبيا أَو مَجْنُونا أَو نزلت على رجل مكره مربوط فِي شَجَرَة واستدخلت فرجه لَزِمَهَا الْحَد عندنَا لِأَنَّهَا زَانِيَة لفعلها وتمكينها1 / 342КопироватьПоделитьсяСпросить AI