291Тахридж фурукتخريج الفروع على الأصولШихаб ад-Дин аз-Занжани - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHРедакторد. محمد أديب صالحИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٣٩٨Место изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасидыوَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَن الأَصْل أَن لَا يعْمل بِالظَّنِّ لما فِيهِ من خطر فَوَات الْحق إِذْ الْإِنْسَان قد يظنّ الشَّيْء مفْسدَة وَهُوَ مصلحَة وَقد يَظُنّهُ مصلحَة وَهُوَ مفْسدَة غير أَنا صرنا إِلَى الْعَمَل بِهِ عِنْد الِاسْتِنَاد إِلَى أصل خَاص وَهُوَ الْإِجْمَاع وَبَقينَا فِيمَا عدا ذَلِك على مُقْتَضى الأَصْلفتفرع عَن هَذَا الأَصْلأَن الْقَتْل بالمثقل يُوجب الْقصاص عِنْد الشَّافِعِي رض فَإِنَّهُ بَاب لَو فتح لأتخذ طَرِيقا إِلَى سفك الدِّمَاء وَقد رَأينَا الشَّرْع قتل الْألف بِوَاحِد حسما لمواد الْقَتْل فَوَجَبَ أَن يقتل بالمثقل1 / 324КопироватьПоделитьсяСпросить AI