288Тахридж фурукتخريج الفروع على الأصولШихаб ад-Дин аз-Занжани - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHРедакторد. محمد أديب صالحИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٣٩٨Место изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасидыوالخضوع فَمَا دَامَ الْإِنْسَان على هَيْئَة الْخُشُوع يعد مُصَليا وَإِذا انخرم ذَلِك لَا يعد مُصَلياوَقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ من هَذَا الْقَبِيل عِنْد الشَّافِعِي رض فَإِنَّهُ عدوان وحيف فِي صورته من حَيْثُ إِن الله تَعَالَى قيد الْجَزَاء بِالْمثلِ فَقَالَ ﴿وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمثل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ثمَّ عدل أهل الْإِجْمَاع عَن الأَصْل الْمُتَّفق عَلَيْهِ لحكمة كُلية ومصلحة معقولةوَذَاكَ أَن الْمُمَاثلَة لَو روعيت هَهُنَا لأفضى الْأَمر إِلَى سفك الدِّمَاء المفضي إِلَى الفناء إِذْ الْغَالِب وُقُوع الْقَتْل بِصفة الشّركَة فَإِن الْوَاحِد يُقَاوم الْوَاحِد غَالِبا1 / 321КопироватьПоделитьсяСпросить AI