286Тахридж фурукتخريج الفروع على الأصولШихаб ад-Дин аз-Занжани - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHРедакторد. محمد أديب صالحИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٣٩٨Место изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасидыوَعِنْدهم يستبد الْكَبِير باستيفائه فِي الْمحل لِأَن الْقصاص اسْتِحْقَاق فعل الْقَتْل جَزَاء وَالصَّغِير لَيْسَ أَهلا لاستحقاقهوَمِنْهَا أَن مُسْتَحقّ الْقصاص فِي النَّفس إِذا قطع الْيَد وَعَفا عَن النَّفس لم يلْزمه أرش الْيَد عندنَا سَوَاء وقف الْقطع أَو سرى لِأَن اسْتِحْقَاق الْمحل أَعنِي جملَة نفس الْقَاتِل يُوجب إهدار الْأَطْرَاف فِي حق الْمُسْتَحق من حَيْثُ أَنه وَسِيلَة إِلَى اسْتِيفَاء حَقهإِذْ لَا يُمكنهُ الِاسْتِيفَاء إِلَّا بِقطع جُزْء من أَجزَاء البنية وتضمينه مِمَّا يمْنَع الِاسْتِيفَاء فَوَجَبَ إهداره كَمَا قُلْنَا فِي سرَايَة الْقُيُودوَقَالَ أَبُو حنيفَة رض إِن وقف ضمن وَإِن سرى لم يضمنلِأَن الثَّابِت لَهُ اسْتِحْقَاق فعل الْقَتْل وَهُوَ تَفْوِيت الرّوح دون الْأَطْرَاف1 / 319КопироватьПоделитьсяСпросить AI