255Тахридж фурукتخريج الفروع على الأصولШихаб ад-Дин аз-Занжани - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHРедакторد. محمد أديب صالحИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٣٩٨Место изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасидыمَسْأَلَة ٥كلمة حَتَّى للغاية فِي قَوْله تَعَالَى ﴿حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ عِنْد الشَّافِعِي رض تَقول سرت حَتَّى أتيت الْبَصْرَةوَمَعْنَاهَا عِنْده تأقيت التَّحْرِيم الثَّابِت بِالطَّلَاق الثَّلَاث وانتهاؤه بِوَطْء الزَّوْج الثَّانِيوَاحْتج فِي ذَلِك أَن الْمَرْأَة خلقت محللة من كَونهَا من بَنَات آدم وَتَحْرِيم نِكَاحهَا بِالطَّلَاق عَارض فَإِذا أنْتَهى التَّحْرِيم الْعَارِض بِوَطْء الزَّوْج الثَّانِي حلت بِالْمَعْنَى الأول لَا بِالزَّوْجِ الثَّانِي كمنافع المَال عِنْد انْقِضَاء مُدَّة الْإِجَارَة فَإِنَّهَا تصير للْمَالِك بِالْمَعْنَى الأول لَا بِانْقِضَاء الْمدَّةوَقَالَ أَبُو حنيفَة رض هِيَ للرفع وَالْقطع كَمَا فِي قَوْله1 / 288КопироватьПоделитьсяСпросить AI