242

Тахридж фурук

تخريج الفروع على الأصول

Редактор

د. محمد أديب صالح

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الثانية

Год публикации

١٣٩٨

Место издания

بيروت

Регионы
Иран
•
Империя и Эрас
Аббасиды
مسَائِل الصَدَاق
مَسْأَلَة ١
الصَدَاق عِنْد الشَّافِعِي رض تمحض حَقًا للْمَرْأَة ثبوتا وَاسْتِيفَاء
وأحتج فِي ذَلِك باستقلالها وبإسقاطه وَبِأَن فَوَائده عَائِدَة إِلَيْهَا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض الصَدَاق حق لله تَعَالَى ابْتِدَاء وَرُبمَا قَالَ الْوُجُوب لله تَعَالَى وَالْوَاجِب لَهَا وَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن الْمهْر يجب لابإيجابها بل بِإِيجَاب الشَّرْع حَتَّى لَو اتّفق الزَّوْجَانِ على إِسْقَاطه وَجب
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا إِن مفوضة الْبضْع لَا تسْتَحقّ الْمهْر عندنَا بِنَفس العقد
وَعِنْدهم تسْتَحقّ ذَلِك وان رضيت بَان لَا يجب لَهَا

1 / 275