213Тахридж фурукتخريج الفروع على الأصولШихаб ад-Дин аз-Занжани - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHРедакторد. محمد أديب صالحИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٣٩٨Место изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасидыالبراهمة يقبحون ويحسنون مَعَ إنكارهم الشَّرَائِع وجحدهم النبواتوَهُوَ فَاسد فَإِنَّهُم يقبحون ويحسنون فِي الْمَنَافِع والمضار الناجزة وَالْخلاف فِيمَا لَا يتَعَلَّق بِهِ عرض عَاجل وَكَانَ الْمَقْصُود مِنْهُ الثَّوَاب أَو دَرْء الْعقَاب الآجل وهم لَا يحسنون وَلَا يقبحون فِيهِوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا إِن إِسْلَام الصَّبِي الْمُمَيز لَا يَصح عندنَالِأَن الْإِسْلَام لَا يعقل إِلَّا بعد تقدم الْإِلْزَام كَمَا لَا يعقل الْجَواب إِلَّا بعد تقدم الْخطاب فَإِنَّهُ من أَسمَاء الشّبَه وَالْإِضَافَة وَالْإِسْلَام عبارَة عَن الاستسلام والإذعان والابتداء بالتبرع لَا يُسمى إسلاما وَلَا انقيادا كَمَا إِن الِابْتِدَاء بالْكلَام لَا يُسمى جَوَابا والإلزام مُنْتَفٍ فِي حق الصَّبِي فَانْتفى الْإِسْلَاموَذهب أَصْحَاب أبي حنيفَة رض إِلَى صِحَة إِسْلَامه1 / 246КопироватьПоделитьсяСпросить AI