208Тахридж фурукتخريج الفروع على الأصولШихаб ад-Дин аз-Занжани - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHРедакторد. محمد أديب صالحИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٣٩٨Место изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасидыبِخِلَاف مَا إِذا اخْتلف الْجِنْس كَالْبيع وَالنِّكَاحوَبِخِلَاف الْأذن فِي الْفَرد فان قرينَة الْعرف تقيده بِالْحَاجةِ إِلَى عينه دون التِّجَارَةويتأيد ذَلِك بالمرتهن إِذا أذن المراهن أَن يَبِيع من شخص فَإِنَّهُ يملك بَيْعه مُطلقًا وَيَزُول الْحجروَيتَفَرَّع عَن هذَيْن الْأَصْلَيْنِ مسَائِلمِنْهَا أَن الْمَأْذُون فِي نوع من التِّجَارَة لَا يصير مَأْذُونا فِيمَا عداهُ عندنَاوَقَالَ أَبُو حنيفَة رض الْإِذْن فِي نوع من التِّجَارَة تسلط العَبْد على جَمِيع أَنْوَاع التِّجَارَةوَمِنْهَا أَن الْمَأْذُون فِي التِّجَارَة إِذا استغرقت دُيُون التِّجَارَة إكسابه فَإِن بَقِيَّة الدُّيُون لَا تتَعَلَّق بِرَقَبَتِهِ عندنَا وَلَا يُبَاع فِيهَا بل تتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ يتبع بهَا إِذا عتقلِأَن تصرفه حق السَّيِّد فَيظْهر أَثَره فِي مَحل أُذُنه وَهِي1 / 241КопироватьПоделитьсяСпросить AI