204Тахридж фурукتخريج الفروع على الأصولШихаб ад-Дин аз-Занжани - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHРедакторد. محمد أديب صالحИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٣٩٨Место изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасидыأصل اتِّصَال الْملكَيْنِوَالْحكمَة المرعية فِي ثُبُوته مُطلق دفع الضَّرَر الْحَاصِل بِسوء المعاشرة والصحية والتعدي فِي حُدُود الْملكوَيتَفَرَّع عَن العلتين مسَائِلمِنْهَا أَن لَا شُفْعَة للْجَار عِنْد الشَّافِعِي رض مصيرا مِنْهُ إِلَى أَن الشُّفْعَة تملك قهري تأباه الْعِصْمَة غير إِن الشَّرْع ورد بِهِ فِي الشَّرِيك مَقْرُونا بِدفع أَنْوَاع من الضَّرَر فيتقدر بِقدر الضَّرُورَة وضرر الْجَار لَا يُسَاوِيه فِي اللُّزُوم فَإِنَّهُ يُمكن دَفعه بالمرافعة إِلَى السُّلْطَان وَلذَلِك إِذا اجْتمعَا قدم الشَّرِيك على الْجَار وَلَو تَسَاويا فِي الضَّرَر لتساويا فِي الِاسْتِحْقَاق كَمَا فِي الخليطين فَلَا تلْحق بِهِوَعِنْده تثبت لما ذَكرْنَاهُ1 / 237КопироватьПоделитьсяСпросить AI