195

Тахридж фурук

تخريج الفروع على الأصول

Редактор

د. محمد أديب صالح

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الثانية

Год публикации

١٣٩٨

Место издания

بيروت

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Аббасиды
وَمِنْهَا أَن الشّقص الممهور يُؤْخَذ بِالشُّفْعَة عندنَا بِقِيمَة الْبضْع وَكَذَلِكَ إِذا جعل بدل الْخلْع أَو أجره يُؤْخَذ بِقِيمَة الْبضْع
وَعِنْدهم لَا يثبت فِيهِ الشُّفْعَة لِأَن مَنَافِع الْبضْع لَيست بِمَال
وَمِنْهَا أَن شُهُود الطَّلَاق إِذا رجعُوا غرموا مهر الْمثل بِنَاء على إِن مَنْفَعَة الْبضْع مَال مُتَقَوّم شرعا وَلِهَذَا ضمنت بِالْإِتْلَافِ فِي العقد الصَّحِيح وَالْفَاسِد ويقابل بِالْبَدَلِ فِي الإختلاع سِيمَا إِذا صدر من الْأَجْنَبِيّ
وَإِذا كَانَ فِي نَفسه مَالا ذَا قيمَة فإيقاع الْحَيْلُولَة فِي اقْتِضَاء الضَّمَان مُلْحق بِالْإِتْلَافِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض لَا يغرمون لِأَن مَنْفَعَة الْبضْع فِي نَفسهَا لَيست بِمَال غير أَن الشَّرْع أوجب الْقيمَة على متلفها وألحقها بأطراف الْآدَمِيّ وسلك بهَا مَسْلَك الْأَعْيَان تَعْظِيمًا لأمرها وصيانة لَهَا عَن الإهدار على خلاف الْقيَاس وَالشُّهُود لم يتلفوا

1 / 228