192Тахридж фурукتخريج الفروع على الأصولШихаб ад-Дин аз-Занжани - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHРедакторد. محمد أديب صالحИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٣٩٨Место изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасидыوَعِنْدهم لَا ضَمَان فان المضمن هُوَ الْإِثْبَات والإزالة وَلم تُوجد الْإِزَالَةمُعْتَقد الشَّافِعِي رض إِن مَنَافِع الْأَعْيَان الْقَائِمَة فِي الْمَاهِيّة وحقيقتها عِنْد تهيؤ الْأَعْيَان واستعدادها بهيئتها وشكلها لحُصُول الْإِعْرَاض مِنْهَامِثَاله إِن الدَّار بسقوفها لتهيأ لدفع الْحر وَالْبرد وبحيطانها لدفع السراق والغصاب عَمَّا فِيهَا وبأرضها لِمَعْنى الْهَوِي بسكانها إِلَى أَسْفَل وَكَذَلِكَ كل عين لَهَا هَيْئَة تتَمَيَّز بهَا عَن الْأُخْرَى وَبهَا تستعد لحُصُول الْغَرَض مِنْهَا فَهِيَ مَنْفَعَتهَا وَهَذِه الهيئات أَعْرَاض متجددة تُوجد وتفنى كَسَائِر الْأَعْرَاض وَهِي أَمْوَال مُتَقَومَة فَإِنَّهَا خلقت لمصَالح الْآدَمِيّ وَهِي غير الْآدَمِيّوَإِطْلَاق لفظ المَال عَلَيْهَا أَحَق مِنْهُ على الْعين إِذْ التَّضْمِين لَا يُسمى مَالا إِلَّا لاشتمالها على الْمَنَافِع وَلذَلِك لَا يَصح بيعهَا بِدُونِهَا1 / 225КопироватьПоделитьсяСпросить AI