181Тахридж фурукتخريج الفروع على الأصولШихаб ад-Дин аз-Занжани - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHРедакторد. محمد أديب صالحИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالثانيةГод публикации١٣٩٨Место изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•РегионыИран•Империя и ЭрасАббасидыوَعِنْده لَا يَصح إِلَّا إِذا قَاتل مَوْلَاهُ لِأَنَّهُ مُتَّهم فِيهِ من حَيْثُ إِن العَبْد لَهُ قرَابَة وَعشرَة فِي دَار الْحَرْب فيؤثرهم على الْمُسلمين فَصَارَ كالذمي قَالُوا وَلَا يلْزم على هَذَا مَا لَو عتق العَبْد ثمَّ أسلم لِأَنَّهُ لما أعتق وَأطلق وزالت يَد الْمولى عَنهُ وأختار الْمقَام فِي دَار الْإِسْلَام مَعَ قدرته على الْعود إِلَى دَار الْحَرْب ارْتَفَعت التُّهْمَة فِي حَقهقَالُوا وَلَا يلْزم أَيْضا مَا إِذا أذن لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْأمان فَإِنَّهُ يَصح لِأَن مَوْلَاهُ لم يَأْذَن لَهُ فِي الْأمان إِلَّا بعد تيقنه أَن العَبْد لايؤثرالكفار على الْمُسلمين1 / 214КопироватьПоделитьсяСпросить AI