132

Тахридж фурук

تخريج الفروع على الأصول

Редактор

د. محمد أديب صالح

Издатель

مؤسسة الرسالة

Издание

الثانية

Год публикации

١٣٩٨

Место издания

بيروت

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Аббасиды
إِذا كَانَت غير مؤبرة لَا تكون لبائع ليَكُون التَّخْصِيص مُفِيدا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض لَا تندرج فِي الْحَالين لِأَن تَخْصِيص أحد الْقسمَيْنِ سكُوت عَن الْقسم الآخر وَالسُّكُوت لَا دلَالَة لَهُ
وَمِنْهَا أَن الْوَاجِد لطول الْحرَّة لَا يجوز لَهُ نِكَاح الْأمة عندنَا لمَفْهُوم قَوْله تَعَالَى ﴿وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا أَن ينْكح الْمُحْصنَات الْمُؤْمِنَات فَمن مَا ملكت أَيْمَانكُم من فَتَيَاتكُم الْمُؤْمِنَات﴾
وَمِنْهَا أَن نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة غير جَائِز عندنَا لمَفْهُوم قَوْله تَعَالَى ﴿من فَتَيَاتكُم الْمُؤْمِنَات﴾ خص الْأمة المؤمنة بِالذكر

1 / 165