726

Тахридж Ахадис ва Атар Хаят аль-Хайаван лил-Дамири мин Аль-Таъ ила Аль-Джим

تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم

يضعهما على الحصباء.
وهذا موقوف على ابن عمر.
وهذان الحديثان (المرفوع، والموقوف) ليس فيهما ذكر تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي إلى السجود.
قال البيهقي في «الكبرى» (٢/ ١٠١) عقب الحديث: [والمقصود من وضع اليدين في السجود، لا التقديم فيهما].
الحكم على الحديث:
قبل الحكم يحسن التنبيه إلى أن هذه المسألة: تقديم الركبتين أو اليدين عند الهوي إلى السجود، مما اختلف فيه العلماء من لدن الصحابة ﵃ إلى وقتنا هذا (١)، والخلاف إنما هو في السنية، والأفضلية، وقد ذكر الرأيين شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٤٤٩) ولم يرجِّح، وقال النووي في «المجموع» (٣/ ٤٢١): (ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السُّنة).
ولمَّا أخرج الدارمي في «سننه» (١/ ٢٤٥) حديث وائل، ثم حديث أبي هريرة، قيل له: ما تقول؟ قال: كلُّه طيِّب، وأهل الكوفة يختارون الأول.

(١) يُنظر: «المصنف» لعبد الرزاق (٢/ ١٧٦)، و«المصنف» لابن أبي شيبة (٢/ ٤٨٨)، و«زاد المعاد» (١/ ٢٢٣ - ٢٣١)، و«تهذيب السنن» (١/ ٣٩٩)،و«صفة صلاة النبي ﷺ» للشيخ الألباني، و«أصل صفة صلاة النبي ﷺ» للألباني أيضًا (٢/ ٧١٤)، و«التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة» للشيخ: حمود التويجري، و«فتح المعبود بصحة تقديم الركبتين قبل اليدين في السجود» للشيخ: فريح البهلال، و«نهي الصحبة عن النزول بالركبة» للشيخ: أبي إسحاق الحويني، و«أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء» د. ماهر بن ياسين الفحل (ص ٥٤١) وما بعدها.

1 / 830