الثانية: إذا قال رجل لآخر: بع ما شئت من مالي، فهل يبيع الجميع؛ استعمالًا للفظة (من) بمعنى التبيين، أو البعضَ؛ استعمالًا لها بمعنى التبعيض؟ ظاهر كلام الأصحاب: جواز بيع الجميع.
الثالثة: لو قال لوكيله: تصدق من مالي، فهل يملك الوكيل التصدق بالكثير الزائد على ما يتناوله الاسم؟ منعه أبو الخطاب وابن عقيل ثم سلَّماه (^١).
الرابعة: لو وصَّى السيد أن يوضَع عن مكاتَبِه ما شاء من مال الكتابة، لم يوضع الكل؛ لأن من للتبعيض (^٢).
الخامسة: لو قال قائل لآخر: خُذ من هذا الكيس ما شئت؛ له أخذ ما فيه جميعًا.
ولو قال: خُذ من هذه الدراهم ما شئت؛ لم يملك أخذ كلها؛ إذ الكيس ظرف، فإذا أخذ المظروف، حَسُن أن يقال:
(^١) قال المرداوي: (الصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن والعرف عند انتفاء ذلك). ثم قال: (القول الثاني أقوى - أي: يتناول ما قل وكثر -، والأحوط القول الأول - أي: ما تناوله الاسم-). ينظر: تصحيح الفروع ٧/ ٤٩٦.
(^٢) قال الحارثي: وفيه نظر، فإنه لا يمنع أن تكون من لبيان الجنس. ينظر: القواعد ١/ ٥٠٣.
1 / 102
تقديم الدكتور خالد بن علي المشيقح
مقدمة المصنف
القاعدة الأولى: العمل بالظن في الأمور الشرعية
القاعدة الثانية: شرط التكليف: العقل وفهم الخطاب
القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه
القاعدة الرابعة: تكليف المغمى عليه
القاعدة الخامسة: تكليف السكران
القاعدة السادسة: تكليف المكره
القاعدة السابعة: الكفار مخاطبون بالشريعة وفروعها
القاعدة الثامنة: تكليف الجاهل
القاعدة التاسعة: هل الترك فعل
القاعدة العاشرة: الفرق بين الفرض والواجب
القاعدة الحادية عشرة: الواجب المعين والواجب المخير
القاعدة الثانية عشرة: يجوز تحريم واحد لا بعينه
القاعدة الثالثة عشرة: الواجب الموسع والواجب المضيق
القاعدة الرابعة عشر: متى يستقر الوجوب؟ وهل يشترط إمكان الأداء؟
القاعدة الخامسة عشرة: إذا مات المأمور بعد التمكن من الأداء وقبل الفعل
القاعدة السادسة عشرة: إذا ظن المكلف شيئا ثم بان له خطؤه
القاعدة السابعة عشرة: ما لا يتم الواجب إلا به
القاعدة الثامنة عشرة: الزيادة على الوجب هل هي واجية أم لا؟
القاعدة التاسعة عشرة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه
القاعدة العشرون: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
القاعدة الحادية والعشرون: البطلان والفساد مترادفان
القاعدة الثانية والعشرون: العزيمة والرخصة
القاعدة الثالثة والعشرون: تثبت اللغة بالقياس
القاعدة الرابعة والعشرون: من المجاز إطلاق اسم البعض على الكل
القاعدة الخامسة والعشرون: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
القاعدة السادسة والعشرون: إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب المجاز؛ فمجاز النقص أولى
القاعدة السابعة والعشرون: إذا تعارض المجاز والإضمار
القاعدة الثامنة والعشرون: إطلاق المشتق على ثلاثة أقسام
القاعدة التاسعة والعشرون: (الواو) العاطفة هل تفيد الترتيب؟
القاعدة الثلاثون: (الفاء) تقتضي التشريك مع التعقيب
القاعدة الحادية والثلاثون: (ثم) تقيد التشريك والترتيب بمهلة
القاعدة الثانية والثلاثون: (إنما) تفيد الحصر
القاعدة الثالثة والثلاثون: (الياء) للإلصاق
القاعدة الرابعة والثلاثون: (حتى) للغاية
القاعدة الخامسة والثلاثون: (إلى) لانتهاء الغاية
القاعدة السادسة والثلاثون: (في) للظرفية
القاعدة السابعة والثلاثون: معاني (من)
القاعدة الثامنة والثلاثون: الكلام يطلق على الحروف المسموعة حقيقة
القاعدة التاسعة والثلاثون: لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد
القاعدة الأربعون: حجية القراءة الشاذة
القاعدة الحادية والأربعون: لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به
القاعدة الثانية والأربعون: (أم) حقيقة في القول مجاز في الفعل
القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر المجرد عن القرائن ماذا يقتضي؟
القاعدة الرابعة والأربعون: الأمر بعد الحظر
القاعدة الخامسة والأربعون: الأمر بعد الاستئذان
القاعدة السادسة والأربعون: الأمر هل يقتضي التكرار
القاعدة السابعة والأربعون: الأمر هل يقتضي الفور؟
القاعدة الثامنة والأربعون: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده
القاعدة التاسعة والأربعون: فرض العين وفرض الكفاية
القاعدة الخمسون: يجوز أمر المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله
القاعدة الثانية والخمسون: المفرد المحلي بالألف واللام يقتضي العموم
القاعدة الثالثة والخمسون: المفرد المضاف يعم
القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم
القاعدة الخامسة والخمسون: النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت
القاعدة السادسة والخمسون: النكرة في سياق الشرط تعم
القاعدة السابعة والخون: المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه
القاعدة الثامنة والخمسون: المخاطب هل يدخل في العمومات الواقعة معه؟
القاعدة الستون: ألفاظ الجموع المنكرة كـ (مسلمين) هل تفيد العموم؟
القاعدة الحادية والستون: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟
القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص
القاعدة الثالثة والستون: إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟