78Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийяتجريد القواعد والفوائد الأصوليةАбдулазиз аль-Эйдан عبد العزيز العيدان Издательركائز للنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•РегионыСаудовская Аравия•Империя и ЭрасАль Сауд (Неджд, Хиджаз, современная Саудовская Аравия), 1148- / 1735-القاعدة السادسة والعشرونإذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجازٍ، إما بارتكاب الزيادة أو النقصان، فمجاز النقصان أولى؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة.• من فروع القاعدة:إذا قال الزوج لزوجتيه: إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، فلأصحابنا أربعة أوجه:أحدها: سلوك الزيادة، وذلك بدعوى أن قوله: (حيضة) زائدة، ويصير التقدير: إن حضتما فأنتما طالقتان، فإذا طعنتا في الحيض طَلَقَتا (^١).والثاني: سلوك النقص، وهو الإضمار، ويكون التقدير: إن حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة فأنتما طالقتان، وهو موافق للقاعدة (^٢).(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٩٠، كشاف القناع ٥/ ٢٩٥، شرح المنتهى ٣/ ١٢٠.(^٢) وهو اختيار ابن قدامة. وقال فيه المرداوي في الإنصاف: إنه الصحيح من المذهب. ينظر: المغني ٨/ ٣٦٥، الإنصاف ٢٢/ ٤٨٠.1 / 82КопироватьПоделитьсяСпросить AI