الأمر المجرد المتيقن للوجوب، إذا وجد بعد استئذان؛ فإنه لا يقتضي الوجوب، بل الإباحة. (^١)
• إذا تقرر هذا: فلا يستقيم الاستدلال على نقض الوضوء بلحم الإبل، بقوله ﷺ في الحديث الذي رواه مسلم، لما سئل عن التوضؤ من لحوم الإبل، فقال: «نعم، فتوضأ من لحوم الإبل» (^٢).
•فرع: الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال التعليم لا يقتضي الوجوب؛ لأنه شبيه في المعنى بالأمر بعد الاستئذان.
وحينئذ؛ فلا يستقيم استدلال أصحابنا على وجوب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير، بما ثبت عن النبي ﷺ أنه
(^١) ذكره القاضي وابن عقيل محل وفاق. ينظر: القواعد ٢/ ٥٩٧.
(^٢) رواه مسلم (٣٦٠)، من حديث جابر بن سمرة ﵁.
قال المؤلف ﵀: وقد يقال: الحديث إنما ذُكر فيه بيان وجوب ما يُتوضأ منه، بدليل أنه لما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ»، مع أن التوضيَ من لحوم الغنم مباح، فلما خيَّر في لحم الغنم، وأمر بالوضوء من لحوم الإبل، دل على أن الأمر ليس هو لمجرد الإذن، بل للطلب الجازم. ينظر: القواعد ٢/ ٥٩٩.
1 / 117
تقديم الدكتور خالد بن علي المشيقح
مقدمة المصنف
القاعدة الأولى: العمل بالظن في الأمور الشرعية
القاعدة الثانية: شرط التكليف: العقل وفهم الخطاب
القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه
القاعدة الرابعة: تكليف المغمى عليه
القاعدة الخامسة: تكليف السكران
القاعدة السادسة: تكليف المكره
القاعدة السابعة: الكفار مخاطبون بالشريعة وفروعها
القاعدة الثامنة: تكليف الجاهل
القاعدة التاسعة: هل الترك فعل
القاعدة العاشرة: الفرق بين الفرض والواجب
القاعدة الحادية عشرة: الواجب المعين والواجب المخير
القاعدة الثانية عشرة: يجوز تحريم واحد لا بعينه
القاعدة الثالثة عشرة: الواجب الموسع والواجب المضيق
القاعدة الرابعة عشر: متى يستقر الوجوب؟ وهل يشترط إمكان الأداء؟
القاعدة الخامسة عشرة: إذا مات المأمور بعد التمكن من الأداء وقبل الفعل
القاعدة السادسة عشرة: إذا ظن المكلف شيئا ثم بان له خطؤه
القاعدة السابعة عشرة: ما لا يتم الواجب إلا به
القاعدة الثامنة عشرة: الزيادة على الوجب هل هي واجية أم لا؟
القاعدة التاسعة عشرة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه
القاعدة العشرون: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
القاعدة الحادية والعشرون: البطلان والفساد مترادفان
القاعدة الثانية والعشرون: العزيمة والرخصة
القاعدة الثالثة والعشرون: تثبت اللغة بالقياس
القاعدة الرابعة والعشرون: من المجاز إطلاق اسم البعض على الكل
القاعدة الخامسة والعشرون: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
القاعدة السادسة والعشرون: إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب المجاز؛ فمجاز النقص أولى
القاعدة السابعة والعشرون: إذا تعارض المجاز والإضمار
القاعدة الثامنة والعشرون: إطلاق المشتق على ثلاثة أقسام
القاعدة التاسعة والعشرون: (الواو) العاطفة هل تفيد الترتيب؟
القاعدة الثلاثون: (الفاء) تقتضي التشريك مع التعقيب
القاعدة الحادية والثلاثون: (ثم) تقيد التشريك والترتيب بمهلة
القاعدة الثانية والثلاثون: (إنما) تفيد الحصر
القاعدة الثالثة والثلاثون: (الياء) للإلصاق
القاعدة الرابعة والثلاثون: (حتى) للغاية
القاعدة الخامسة والثلاثون: (إلى) لانتهاء الغاية
القاعدة السادسة والثلاثون: (في) للظرفية
القاعدة السابعة والثلاثون: معاني (من)
القاعدة الثامنة والثلاثون: الكلام يطلق على الحروف المسموعة حقيقة
القاعدة التاسعة والثلاثون: لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد
القاعدة الأربعون: حجية القراءة الشاذة
القاعدة الحادية والأربعون: لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به
القاعدة الثانية والأربعون: (أم) حقيقة في القول مجاز في الفعل
القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر المجرد عن القرائن ماذا يقتضي؟
القاعدة الرابعة والأربعون: الأمر بعد الحظر
القاعدة الخامسة والأربعون: الأمر بعد الاستئذان
القاعدة السادسة والأربعون: الأمر هل يقتضي التكرار
القاعدة السابعة والأربعون: الأمر هل يقتضي الفور؟
القاعدة الثامنة والأربعون: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده
القاعدة التاسعة والأربعون: فرض العين وفرض الكفاية
القاعدة الخمسون: يجوز أمر المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله
القاعدة الثانية والخمسون: المفرد المحلي بالألف واللام يقتضي العموم
القاعدة الثالثة والخمسون: المفرد المضاف يعم
القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم
القاعدة الخامسة والخمسون: النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت
القاعدة السادسة والخمسون: النكرة في سياق الشرط تعم
القاعدة السابعة والخون: المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه
القاعدة الثامنة والخمسون: المخاطب هل يدخل في العمومات الواقعة معه؟
القاعدة الستون: ألفاظ الجموع المنكرة كـ (مسلمين) هل تفيد العموم؟
القاعدة الحادية والستون: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟
القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص
القاعدة الثالثة والستون: إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟