( و) ( الثالث ) مما ألحق بالكلام المفسد ( تنحنح ) ولو سهوا من المصلي فيه حرفان فصاعدا.
( و) ( الرابع ) ( أنين ) إذا كان بحرفين فصاعدا يقع في حال الصلاة من أي مصيبة كانت ( غالبا ) احترازا من أن يكون الأنين لأجل خوف الله تعالى فإن ذلك لا يفسد ولو أمكنه دفعه.
( فرع ) التأوه في الصلاة يفسد الصلاة ؛ لأنه أبلغ من الأنين، ولهذا لم يذكره الإمام عليه السلام في الأزهار استغناء بذكر الأنين.
( فرع ) المقرر لأهل المذهب أن السعال والعطاس لا يفسد الصلاة ولا سجود سهو عليه سواء أمكن دفعه أم لا ما لم يتعمدهما أو يتعمد سببهما حال الصلاة فيفسد.
Страница 173
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،