السابع فى سبيل الله ، ولا يبعد أن يكون هو المصالح العامة للمسلمين والاسلام ، كبناء القناطر وإيجاد الطرق والشوارع وتعميرها ، وما يحصل به تعظيم الشعائر وعلو كلمة الاسلام ، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة الاسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك ، لا مطلق القربات كالاصلاح بين الزوجين والولد والوالد .
الثامن ابن السبيل ، وهو المنقطع به فى الغربة وإن كان غنيا فى بلده إذا كان سفره مباحا ، فلو كان فى معصية لم يعط ، وكذا لو تمكن من الاقتراض وغيره ، فيدفع إليه منها ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه ، أو إلى محل يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة ، ولو وصل إلى بلده وفضل مما أعطى شى ء ولو بسبب التقتير على نفسه أعاده على الاقوى حتى فى مثل الدابة والثياب ونحوها ، فيوصله إلى الدافع أو وكيله ، ومع تعذره أو حرجيته يوصله إلى الحاكم ، وعليه أيضا إيصاله إلى أحدهما أو الاستئذان من الدافع فى صرفه على الاحوط لو لم يكن الاقوى .
مسألة 19 : إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطى زكاته فقيرا معينا أو صرفها فى مصرف معين من مصارف الزكاة وجب عليه ، لكن لو سها وأعطى غيره أو صرفها فى غيره أجزأه ، ولا يجوز استردادها من الفقير حتى مع بقاء العين ، بل الظاهر كذلك فيما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات والعمد وإن أثم بسبب مخالفة النذر حينئذ وتجب عليه الكفارة .
القول فى أوصاف المستحقين للزكاة وهى أمور : الاول الايمان ، فلا يعطى الكافر ، ولا المخالف للحق وإن كان من
Страница 317
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام